الفصل 583
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعلق الأمر بدائنين مرتهنين لعقار لم يستوفوا إلا جزءا من توزيع ثمن العقار يكون العمل بما يلي : تستوفي ديونهم نهائيا مما هو مخصص للدائنين العاديين على قدر المبالغ المستحقة بعد طرح نصيبهم من توزيع ثمن العقارات يطرح ما قبضوه فيما زاد على هذا القدر في التوزيع السابق ويرجع إلى الدائنين العاديين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون