الفصل 581
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود المتحصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين اختبرت ديونهم واعتمدت يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم لكن تطرح منها عند الاقتضاء المبالغ التي ستذكر في الفصول التالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون