الفصل 579
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للأمين أن يقوم بأي دفع إلا عند الاستظهار له بحجة الدين ويجب عليه أن يذكر بها المبلغ الذي دفعه أو أمر بدفعه طبقا لأحكام الفصل 528 من هذه المجلة.
وعند استحالة إحضار حجة الدين، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بالدفع بعد اطلاعه على محضر اختبار الديون وفي جميع الصور يضمن بهامش جدول التوزيع اعتراف الدائن بتوصله بالمبلغ.
وعند استحالة إحضار حجة الدين، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بالدفع بعد اطلاعه على محضر اختبار الديون وفي جميع الصور يضمن بهامش جدول التوزيع اعتراف الدائن بتوصله بالمبلغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون