الفصل 580
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين لم يستوفوا کامل ديونهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع النقود الراجعة للدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد أجرى اختبارها على النحو المقرر فيما سبق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون