الفصل 577
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية أو إن توفرت شروطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون