الفصل 578
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يوزع مال المدين على جميع الدائنين على نسبة ما لكل منهم من الديون التي اختبرت واعتمدت وذلك بعد طرح النفقات والمصاريف المترتبة عن إدارة ماله والإعانات التي قد تكون منحت له أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين بناء على مقتضيات الفصل 574 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون