الفصل 574
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن خلال إجراءات التسوية أو فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 541 من هذه المجلة والفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون