الفصل 555
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بصفة خاصة المطالبة باستحقاق الأوراق التجارية أو غيرها من السندات التي لم تدفع قيمتها والتي كانت سلمت للمدين ووجدت عينا تحت يده وقت افتتاح الفلسة إذا كان مالكها قد سلمها له على سبيل التوكيل لاستخلاص مبالغها وحفظها عنده على أن تبقى في تصرف المالك أو كان سلمها إليه وخصصها للوفاء بدين معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون