الفصل 546
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحكمة أن تأذن ببيع المؤسسة المدينة أو وحدات الإنتاج التابعة لها صبرة واحدة.
وتنطبق على هذا القرار الإجراءات المقررة بالفصل 460 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 461 وبالفقرتين 2 و 3 من الفصل 462 وبالفقرات 2 و 3 و4 من الفصل 463 وبالفقرة الأولى من الفصل 464 وبالفصل 465 من هذه المجلة.
وتنطبق على هذا القرار الإجراءات المقررة بالفصل 460 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 461 وبالفقرتين 2 و 3 من الفصل 462 وبالفقرات 2 و 3 و4 من الفصل 463 وبالفقرة الأولى من الفصل 464 وبالفصل 465 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون