الفصل 547
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستدعي القاضي المنتدب المراقبين للاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وله أن يأذن بحضور من يطلب ذلك من الدائنين.
ويجب على الأمين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن إدارته.
ويجب على الأمين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن إدارته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون