Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستدعي القاضي المنتدب المراقبين للاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وله أن يأذن بحضور من يطلب ذلك من الدائنين.
ويجب على الأمين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن إدارته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟