الفصل 545
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا سبق لأحد الدائنين أن شرع في إجراءات أموال المدين قبل افتتاح يتولى أمين الفلسة إتمام هذه الإجراءات من آخر إجراء. وللقاضي المنتدب أن يأذن له بإعادة كامل الإجراءات أو بعضها.
ويلزمه إتمام البيع في خلال الثلاثة أشهر بترخيص من القاضي المنتدب حسب الإجراءات المقررة في مجلة المرافعات والتجارية.
غير أنه استثناء من أحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات والتجارية تواصل المحكمة تخفيض حتى بيع العقارات التبتيت.
ويترتب عن التبتيت والبيع بالمراكنة والبيع بموجب عروض مقدمة في ظروف مغلقة تطهير العقار من الامتيازات والرهون وغيرها من التحملات المثقلة له باستثناء حقوق الارتفاق.
ويلزمه إتمام البيع في خلال الثلاثة أشهر بترخيص من القاضي المنتدب حسب الإجراءات المقررة في مجلة المرافعات والتجارية.
غير أنه استثناء من أحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات والتجارية تواصل المحكمة تخفيض حتى بيع العقارات التبتيت.
ويترتب عن التبتيت والبيع بالمراكنة والبيع بموجب عروض مقدمة في ظروف مغلقة تطهير العقار من الامتيازات والرهون وغيرها من التحملات المثقلة له باستثناء حقوق الارتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون