Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المدين أو استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أن يأذن للأمين ببيع الأشياء المنقولة أو البضائع.
إذا تعلق الأمر ببيع أصول منقولة أو عقار من مال المدين يجوز للمحكمة أن تقرر
بيعه بعد الدعوة إلى تقديم عروض من الراغبين في الشراء في ظروف مغلقة. ويتم فتح الظروف بحجرة الشورى ويقع التصريح بالبيع لصاحب أفضل عرض. ويجوز للمحكمة أن تقرر الدعوة إلى تحسين العروض ويتولى أمين الفلسة عندئذ إعلام مقدمي العروض بذلك القرار خلال يومين من صدوره. ويتلقى أمين الفلسة العروض التي ترد عليه خلال الخمسة عشر يوما الموالية ويحيلها إلى المحكمة في ظروفها المختومة وتتولى المحكمة اختيار أفضلها ولها أن تدعو مجددا إلى تحسين العروض وفق نفس الإجراءات.
ويجوز استثنائيا أن يتم البيع بطريق المراكنة إذا قررت المحكمة بقرار معلل ذلك وبعد أخذ رأي النيابة العمومية.
وإذا تعلق الأمر ببيع عقار فلاحي تراعي المحكمة الحفاظ على وحدته الاقتصادية، ولا يكون التفويت في الأرض الفلاحية إلا لفائدة الأشخاص الطبيعيين من ذوي التونسية أو لفائدة مؤسسات أو أشخاص معنوية تونسية دون أن يؤدي ذلك إلى امتلاك الأشخاص الطبيعيين من ذوي الأجنبية للأراضي الفلاحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟