الفصل 543
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على أمين الفلسة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع حصتهم في رأس المال التي حل أجلها والمحددة بالعقد التأسيسي أو بمحضر الترفيع في رأس المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون