Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الأمين أن يحرص على أكبر مناب ممكن من الديون.
وله بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة ديون طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا تعلق الأمر بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون ولا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون ولم يحل أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال وكان استخلاصها يتطلب وقتا طويلا ونفقات هامة بالنظر إلى قيمتها وحظوظ استخلاصها، يمكن التخلي عنها وشطبها بموجب قرار تتخذه المحكمة بناء على من أمين الفلسة يعرض على القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأيا معللا بعد تلقي رأي المراقبين، وذلك متى تبين أنه لا يمكن استخلاصها في آجال معقولة ولم يوجد من يرغب في اقتنائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟