الفصل 540
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على الأمين أن يحرص على أكبر مناب ممكن من الديون.
وله بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة ديون طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا تعلق الأمر بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون ولا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون ولم يحل أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال وكان استخلاصها يتطلب وقتا طويلا ونفقات هامة بالنظر إلى قيمتها وحظوظ استخلاصها، يمكن التخلي عنها وشطبها بموجب قرار تتخذه المحكمة بناء على من أمين الفلسة يعرض على القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأيا معللا بعد تلقي رأي المراقبين، وذلك متى تبين أنه لا يمكن استخلاصها في آجال معقولة ولم يوجد من يرغب في اقتنائها.
وله بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة ديون طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا تعلق الأمر بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون ولا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون ولم يحل أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال وكان استخلاصها يتطلب وقتا طويلا ونفقات هامة بالنظر إلى قيمتها وحظوظ استخلاصها، يمكن التخلي عنها وشطبها بموجب قرار تتخذه المحكمة بناء على من أمين الفلسة يعرض على القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأيا معللا بعد تلقي رأي المراقبين، وذلك متى تبين أنه لا يمكن استخلاصها في آجال معقولة ولم يوجد من يرغب في اقتنائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون