الفصل 541
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأمين في خلال العشرة أيام التي تلي الحكم بالتفليس أن يدفع بمقتضى قرار من القاضي المنتدب وبالرغم من وجود أي دائن آخر على شرط أن تكون لديه المبالغ المالية الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادير التي بقيت مستحقة الأداء للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجارة المتجولين وممثلي التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم المتقدمة عن الحكم بالتفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون