Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة عدم الإدلاء بحجج الديون في الآجال المقررة فإن الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين أو غير المعروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع على أن يبقى لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع إلى حد الانتهاء منه بإجراء توقيفية وتبقى مصاريف الاعتراض محمولة عليهم.
ولا يعطل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فإنه يكون شاملا لهم بقدر المبلغ الذي تعينه المحكمة مؤقتا والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.
إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في التوزيعات الأولى.
ويستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟