الفصل 538
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم الإدلاء بحجج الديون في الآجال المقررة فإن الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين أو غير المعروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع على أن يبقى لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع إلى حد الانتهاء منه بإجراء توقيفية وتبقى مصاريف الاعتراض محمولة عليهم.
ولا يعطل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فإنه يكون شاملا لهم بقدر المبلغ الذي تعينه المحكمة مؤقتا والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.
إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في التوزيعات الأولى.
ويستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
ولا يعطل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فإنه يكون شاملا لهم بقدر المبلغ الذي تعينه المحكمة مؤقتا والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.
إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في التوزيعات الأولى.
ويستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون