الفصل 539
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تؤول الفلسة إلى مال المدين تحت نظر القضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون