الفصل 536
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحكمة أن تحكم بقبول الدائن مؤقتا في المداولات إلى حد المبلغ الذي تعينه بنفس الحكم .
وخلال الثلاثة أيام يعلم الكاتب من يهمهم الأمر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالحكم الذي اتخذته المحكمة في حقهم.
والمنازعة في جدول الديون لا تعطل أعمال التصفية.
وخلال الثلاثة أيام يعلم الكاتب من يهمهم الأمر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالحكم الذي اتخذته المحكمة في حقهم.
والمنازعة في جدول الديون لا تعطل أعمال التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون