الفصل 537
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقبل في مداولات الفلسة كدائن عادي كل دائن لا يتناول النزاع إلا حقه في الامتياز أو العقاري وذلك إلى حين البت في النزاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون