الفصل 535
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الديون المتنازع فيها تحال بسعي من الكاتب على أقرب جلسة للمحكمة للفصل فيها بالاستناد إلى القاضي المنتدب.
ويقع إعلام الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويقع إعلام الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون