الفصل 533
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم الأمين لكتابة المحكمة جدول الديون التي اختبرها مع الإشارة إلى مقترحاته وقرار القاضي المنتدب بخصوص كل واحد منها وذلك بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من صدور الحكم بالتفليس. ويمكن تجاوز الأجل المعين بالفقرة الأولى بقرار من القاضي المنتدب في حالات استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم الكاتب حالا الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبين فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.
كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ.
ويعلم الكاتب حالا الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبين فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.
كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون