Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يسلم الأمين لكتابة المحكمة جدول الديون التي اختبرها مع الإشارة إلى مقترحاته وقرار القاضي المنتدب بخصوص كل واحد منها وذلك بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من صدور الحكم بالتفليس. ويمكن تجاوز الأجل المعين بالفقرة الأولى بقرار من القاضي المنتدب في حالات استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم الكاتب حالا الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبين فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.
كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟