الفصل 534
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل دائن اختبر دينه أو أدرج بالدفاتر يجوز له في العشرة أيام من تاريخ النشر المشار إليه بالفصل السابق أن يبدي لكتابة المحكمة ما له من وجوه الاعتراض سواء بنفسه أو بواسطة يضمنها بجدول الديون.
وللمدين الحق في ذلك أيضا.
وبانقضاء الأجل المذكور يقرر القاضي المنتدب نهائيا قفل جدول الديون. ويضمن الأمين بالجدول تنفيذا لهذا القرار الديون المطلوب تحصيصها غير المتنازع فيها كما يشير إلى قبول الدائن في المحاصة ومبلغ دينه المعتمد. ويحرر محضر في أقوال الدائنين وملحوظاتهم.
وللمدين الحق في ذلك أيضا.
وبانقضاء الأجل المذكور يقرر القاضي المنتدب نهائيا قفل جدول الديون. ويضمن الأمين بالجدول تنفيذا لهذا القرار الديون المطلوب تحصيصها غير المتنازع فيها كما يشير إلى قبول الدائن في المحاصة ومبلغ دينه المعتمد. ويحرر محضر في أقوال الدائنين وملحوظاتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون