الفصل 532
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجري الأمين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسة إن كان سبق تعيينهم وبحضور المدين أو بعد استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وإذا استراب الأمين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية في خلال خمسة عشر يوما. ويعرض الأمين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ قرارا معللا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له مع مقترحاته جدول الديون الممتازة.
بعد موافقة القاضي المنتدب يمكن لأمين الفلسة ألا يختبر الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، وإذا كانت أموالها زهيدة فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.
وتستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى القانون من إجراءات اختبار الديون.
وإذا استراب الأمين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية في خلال خمسة عشر يوما. ويعرض الأمين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ قرارا معللا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له مع مقترحاته جدول الديون الممتازة.
بعد موافقة القاضي المنتدب يمكن لأمين الفلسة ألا يختبر الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، وإذا كانت أموالها زهيدة فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.
وتستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى القانون من إجراءات اختبار الديون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون