Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجري الأمين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسة إن كان سبق تعيينهم وبحضور المدين أو بعد استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وإذا استراب الأمين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية في خلال خمسة عشر يوما. ويعرض الأمين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ قرارا معللا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له مع مقترحاته جدول الديون الممتازة.
بعد موافقة القاضي المنتدب يمكن لأمين الفلسة ألا يختبر الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، وإذا كانت أموالها زهيدة فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.
وتستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى القانون من إجراءات اختبار الديون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟