Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن الدائنين الذين لم يدلوا بحجج دينهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إشهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينبه عليهم في نهاية هذا الأجل بوسيلة النشر على الجرائد وبمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من الأمين ويكون من واجبهم تسليم حججهم مع الجدول البياني في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
ویزاد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟