الفصل 531
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الدائنين الذين لم يدلوا بحجج دينهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إشهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينبه عليهم في نهاية هذا الأجل بوسيلة النشر على الجرائد وبمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من الأمين ويكون من واجبهم تسليم حججهم مع الجدول البياني في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
ویزاد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
ویزاد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون