الفصل 528
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تودع حالا بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية الأموال المتحصلة من البيوعات والاستخلاصات بعد طرح المبالغ التي يضبطها القاضي المنتدب بعنوان النفقات والمصاريف.
ويتم الإدلاء للقاضي المنتدب بما يفيد الإيداع المذكور خلال الثمانية أيام من تاريخ قبض تلك المبالغ. إذا تأخر الأمين عن الإيداع فإنه يتحمل فوائض على المبالغ غير المودعة بمقدار إثنتي عشرة بالمائة عن السنة الواحدة. لا يمكن سحب الأموال التي يودعها الأمين أو التي يؤمنها الغير لحساب الفلسة إلا بموجب إذن من القاضي المنتدب. ولا يمكن إجراء بأي وجه على الأموال التي يودعها الأمين بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية. إذا تم الاعتراض على الأموال التي أمنها الغير فعلى الأمين أن يطلب رفع اليد عنها .
ويمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لصندوق الودائع والأمانات بأن يتم الدفع مباشرة للدائنين وفق جدول محاصة يحرره الأمين.
ويتم الإدلاء للقاضي المنتدب بما يفيد الإيداع المذكور خلال الثمانية أيام من تاريخ قبض تلك المبالغ. إذا تأخر الأمين عن الإيداع فإنه يتحمل فوائض على المبالغ غير المودعة بمقدار إثنتي عشرة بالمائة عن السنة الواحدة. لا يمكن سحب الأموال التي يودعها الأمين أو التي يؤمنها الغير لحساب الفلسة إلا بموجب إذن من القاضي المنتدب. ولا يمكن إجراء بأي وجه على الأموال التي يودعها الأمين بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية. إذا تم الاعتراض على الأموال التي أمنها الغير فعلى الأمين أن يطلب رفع اليد عنها .
ويمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لصندوق الودائع والأمانات بأن يتم الدفع مباشرة للدائنين وفق جدول محاصة يحرره الأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون