الفصل 529
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأمين بإذن من القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بتبليغه المصالحة في جميع النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق العينية العقارية ويخضع إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين لحضور إمضائه. وله أن يعارض في إمضائه إذا كان موضوعه يتعلق بحقوق عينية عقارية.
إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها أو إمضائها.
إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها أو إمضائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون