Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للأمين بإذن من القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بتبليغه المصالحة في جميع النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق العينية العقارية ويخضع إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين لحضور إمضائه. وله أن يعارض في إمضائه إذا كان موضوعه يتعلق بحقوق عينية عقارية.
إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها أو إمضائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟