الفصل 524
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأمين وبعد موافقة القاضي المنتدب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ أموال المدين.
كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني المدين إذا لم يسبق لهذا الأخير أن طلب ذلك ويضم إلى مطلب الترسيم تثبت تعيينه.
كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني المدين إذا لم يسبق لهذا الأخير أن طلب ذلك ويضم إلى مطلب الترسيم تثبت تعيينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون