الفصل 516
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المدين وأعوانه وكل شخص آخر فيما يخص تحرير الموازنة أو الأسباب والظروف التي أحاطت بالفلسة وبوجه عام يمكن له الحصول بجميع الوسائل على الإرشادات التي يرى فائدة في جمعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون