الفصل 517
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صدر بتفليس المدين بعد وفاته أو توفي بعد تفليسه فيمكن لورثته أن يحضروا أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه في تحرير الموازنة وفي جميع العمليات الأخرى للفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون