الفصل 515
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقدم المدين الموازنة متى كان ملزما بمسك محاسبة فعلى الأمين أن يحررها في الحال مستعينا بدفاتر المدين وأوراقه والمعلومات التي أمكن له الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة المحكمة.
كما يتعين على أمين الفلسة إيداع الموازنات المذكورة والتصاريح التي حل أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.
كما يتعين على أمين الفلسة إيداع الموازنات المذكورة والتصاريح التي حل أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون