Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستدعي أمين الفلسة لديه المدين لختم الدفاتر وتوقيف حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. وإذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر. ويمكن أن ينيب عنه وكيلا حاملا لتوكيل كتابي غير خاضع لموجبات أخرى إذا أثبت أسبابا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالاعتبار.
ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟