الفصل 514
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستدعي أمين الفلسة لديه المدين لختم الدفاتر وتوقيف حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. وإذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر. ويمكن أن ينيب عنه وكيلا حاملا لتوكيل كتابي غير خاضع لموجبات أخرى إذا أثبت أسبابا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالاعتبار.
ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام الإجراءات.
ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون