Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تباع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها أو التي تستلزم نفقات مشطة لحفظها وذلك بسعي من الأمين بعد الترخيص له من القاضي المنتدب.
ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على من القاضى المنتدب وفيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى وبصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟