الفصل 512
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تباع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها أو التي تستلزم نفقات مشطة لحفظها وذلك بسعي من الأمين بعد الترخيص له من القاضي المنتدب.
ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على من القاضى المنتدب وفيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى وبصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.
ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على من القاضى المنتدب وفيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى وبصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون