الفصل 513
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمدين أن يأخذ له ولعائلته من أموال الفلسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب باقتراح من أمين الفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون