الفصل 511
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ترفع الأختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها القاضي المنتدب أو نائبه إلى الأمين بعد أن يبين في المحضر باختصار الحالة التي كانت عليها.
إن الأوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعمالا تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الأشياء المختومة ويسلمها للأمين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.
وتسلم للأمين الرسائل الموجهة للمدين فيفتحها ويمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.
إن الأوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعمالا تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الأشياء المختومة ويسلمها للأمين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.
وتسلم للأمين الرسائل الموجهة للمدين فيفتحها ويمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون