Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ترفع الأختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها القاضي المنتدب أو نائبه إلى الأمين بعد أن يبين في المحضر باختصار الحالة التي كانت عليها.
إن الأوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعمالا تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الأشياء المختومة ويسلمها للأمين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.
وتسلم للأمين الرسائل الموجهة للمدين فيفتحها ويمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟