Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للقاضي المنتدب بطلب من الأمين أن يعفيه من وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يرخص له في رفعها عنها :
1. المنقولات و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له.
2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها. 3 الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على ممارسته.
ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إمضاءه بمحضر الإحصاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟