الفصل 510
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للقاضي المنتدب بطلب من الأمين أن يعفيه من وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يرخص له في رفعها عنها :
1. المنقولات و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له.
2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها. 3 الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على ممارسته.
ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إمضاءه بمحضر الإحصاء.
1. المنقولات و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له.
2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها. 3 الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على ممارسته.
ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إمضاءه بمحضر الإحصاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون