الفصل 509
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى أمين الفلسة بحضور القاضي المنتدب وضع الأختام على مخازن المدين ومكاتبه وصناديقه وملفاته ودفاتره ووثائقه ومنقولاته وأمتعته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون