الفصل 508
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الأختام. ويمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الأمين.
ويتولى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد بوضعها إلى الناحية الذي بمنطقته المقر الرئيسي للمدين. وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا.
ويتولى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد بوضعها إلى الناحية الذي بمنطقته المقر الرئيسي للمدين. وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون