Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الأختام. ويمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الأمين.
ويتولى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد بوضعها إلى الناحية الذي بمنطقته المقر الرئيسي للمدين. وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟