الفصل 507
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بقرار من القاضي المنتدب وإذا لم يترشح أحد من الدائنين يعين القاضي المنتدب واحدا منهم.
يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسة وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. ويعد العملة مراقبا في نفس الوقت. ويتولى العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.
يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسة وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. ويعد العملة مراقبا في نفس الوقت. ويتولى العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون