Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بقرار من القاضي المنتدب وإذا لم يترشح أحد من الدائنين يعين القاضي المنتدب واحدا منهم.
يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسة وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. ويعد العملة مراقبا في نفس الوقت. ويتولى العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟