الفصل 486
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب قانونا على الحكم بالتفليس من تاريخ صدوره وإلى حين الحكم بختم الفلسة رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه والتصرف فيها بما في ذلك المكاسب التي يكتسبها بأي وجه من الوجوه.
ويباشر أمين الفلسة . جميع ما للمدين من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه. على أنه يجوز للمدين أن يباشر كافة الإجراءات التحفظية لصيانة حقوقه وأن يتداخل في القضايا التي يتابعها الأمين.
ويباشر أمين الفلسة . جميع ما للمدين من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه. على أنه يجوز للمدين أن يباشر كافة الإجراءات التحفظية لصيانة حقوقه وأن يتداخل في القضايا التي يتابعها الأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون