الفصل 487
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يشمل رفع اليد الحقوق المتعلقة بشخص المدين دون غيره والحقوق المتعلقة بمصلحة أدبية محضة. غير أنه يمكن قبول تداخل الأمين في الدعاوى التي قد تؤول إلى صدور فيها بأداء مبلغ مالي.
كما لا يشمل رفع اليد ما يلي:
1 - المكاسب غير القابلة للعقلة بحكم القانون
2 - المرتبات والأجور التي قد يحصل عليها المدين مقابل نشاطه دون أن يمنع ذلك الأمين من مباشرة الدعاوى المقررة في هذه الحالات. على أن الأرباح التي لا تتحصل لا من المرتبات ولا من الأجور لا تكون قابلة للعقلة إلا في الحد الذي يقرره القاضي المنتدب والملائم للحاجيات المعيشية للمدين ولأسرته.
كما لا يشمل رفع اليد ما يلي:
1 - المكاسب غير القابلة للعقلة بحكم القانون
2 - المرتبات والأجور التي قد يحصل عليها المدين مقابل نشاطه دون أن يمنع ذلك الأمين من مباشرة الدعاوى المقررة في هذه الحالات. على أن الأرباح التي لا تتحصل لا من المرتبات ولا من الأجور لا تكون قابلة للعقلة إلا في الحد الذي يقرره القاضي المنتدب والملائم للحاجيات المعيشية للمدين ولأسرته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون