الفصل 485
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر أمين الفلسة الإشهار بإدراج مضمون الحكم بالتفليس أو الأحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع الديون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويمكن أن تأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج. كما يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال
التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم.
كما يتم إشهار حكم بالنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية بالبورصة.
يجب على أن يوجه مضامين من الحكم بالتفليس إلى وكتابة وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته المقر الرئيسي للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدين.
التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم.
كما يتم إشهار حكم بالنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية بالبورصة.
يجب على أن يوجه مضامين من الحكم بالتفليس إلى وكتابة وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته المقر الرئيسي للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون