الفصل 484
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية القضائية أو دون استكمالها، تحدد المحكمة في حكم تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ حكم أو إيداع مطلب التسوية القضائية عند الاقتضاء وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ الحكم أو تاريخ إيداع المطلب حسب الحالة.
على أنه يمكن تقديم تاريخ بداية فترة الريبة بحكم أو عدة أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على من القاضي المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين وخاصة الدائنين الذين يتولون القيام بطلب ذلك منفردين.
ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الأجل المعين بالفصل 534 من هذه المجلة وبانقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.
على أنه يمكن تقديم تاريخ بداية فترة الريبة بحكم أو عدة أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على من القاضي المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين وخاصة الدائنين الذين يتولون القيام بطلب ذلك منفردين.
ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الأجل المعين بالفصل 534 من هذه المجلة وبانقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون