الفصل 480
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يشتمل التصريح الذي يرمي إلى استصدار بالتفليس على إمضاء الشريك أو الشركاء ممن يملكون حق الإمضاء في الشركة إن كان الأمر يتعلق بشركة مفاوضة أو شركة مقارضة وعلى إمضاء أو وكلاء الشركة إذا كانت ذات محدودة أو إمضاء أو المدير العام للشركة أو عضو مجلس الإدارة بمقتضى تكليف بقرار من مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إن كانت شركة خفية الاسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون