الفصل 481
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على جميع الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة كل فيما يخصه أن يقوم بالتصريح المطلوب بمقتضى الفصل 479 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون