الفصل 476
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019). يمكن للمحكمة أن تقضي بتفليس المؤسسة مباشرة ودون المرور بإجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون