الفصل 477
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019). يمكن أن تتعهد المحكمة بالنظر في بطلب من المدين أو أحد دائنيه أو كما يمكنها أن تتعهد به من تلقاء نفسها إن توفرت شروط على معنى أحكام الفصل 457 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون