الفصل 459
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ظهر أن الظرف الاقتصادي العام قد شهد تغييرا هاما أثر تأثيرا جوهريا على قدرة المؤسسة على تنفيذ برنامج الإنقاذ يمكن للمحكمة بناء على طلب المدين أو أو الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسة عشر بالمائة من مجمل الديون أن تعدل برنامج الإنقاذ بعد موافقة الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسين بالمائة على الأقل من مجمل الديون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون