الفصل 458
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يوف المدين بالتزاماته فللدائن الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى باستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد سند الدين. ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال برنامج الإنقاذ من الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من دائن أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون. وتزول نتائج التنازل ولو الجزئي عن جزء من الدين أو عن أحد الضمانات قانونا إذا تم إبطال البرنامج.
وتقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول
بالقسم الرابع من هذا الباب إذا تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.
وتقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول
بالقسم الرابع من هذا الباب إذا تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون