Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يوف المدين بالتزاماته فللدائن الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى باستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد سند الدين. ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال برنامج الإنقاذ من الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من دائن أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون. وتزول نتائج التنازل ولو الجزئي عن جزء من الدين أو عن أحد الضمانات قانونا إذا تم إبطال البرنامج.
وتقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول
بالقسم الرابع من هذا الباب إذا تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟