الفصل 455
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط الاحتفاظ بكل أو بعض الشغل وخلاص الديون ويمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.
وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب.
ولا يجوز للمدين أن يفوت في الأصول الثابتة المسجلة في موازنة المؤسسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة. ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منها.
ويسهر مراقب التنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف
وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب.
ولا يجوز للمدين أن يفوت في الأصول الثابتة المسجلة في موازنة المؤسسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة. ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منها.
ويسهر مراقب التنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون