الفصل 456
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا إذا وافق عليه الدائنون المشمولون به والذين تمثل ديونهم على الأقل نصف الديون التي تضمنها البرنامج المذكور، وبعد التحقق من مراعاته لمصلحة الدائنين (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019). وينطبق برنامج مواصلة النشاط المصادق عليه على كافة الدائنين.
ولا يمكن لبرنامج مواصلة النشاط أن يتضمن الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن كما لا يمكنه أن يتضمن جدولة الديون إلا في حدود مدة لا تتجاوز السبع سنوات ما لم يوافق الدائن أو الدائنون على خلاف ذلك.
ولبرنامج مواصلة النشاط أن يجعل في آجال الوفاء تفاوتا بحسب أوضاع الدائنين وقدرة المؤسسة على الوفاء.
ولا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة الرابعة. ويمكن أن تستثنى من التأجيل الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت حلول أو دفعت من الغير.
ولا يمكن لبرنامج مواصلة النشاط أن يتضمن الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن كما لا يمكنه أن يتضمن جدولة الديون إلا في حدود مدة لا تتجاوز السبع سنوات ما لم يوافق الدائن أو الدائنون على خلاف ذلك.
ولبرنامج مواصلة النشاط أن يجعل في آجال الوفاء تفاوتا بحسب أوضاع الدائنين وقدرة المؤسسة على الوفاء.
ولا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة الرابعة. ويمكن أن تستثنى من التأجيل الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت حلول أو دفعت من الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون